الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٤٩- 249 -
-
[10] وَيَنزَعُ حِينَ ذَاكَ وَمَا عَلَيْهِ
المسألة
يسوى ما كان من حفت اليمين
وإذا حلف بطلاقها واحدة ألا يطأها، فإذا مضت أربعة أشهر ولم يطأها فقد بانت بإيلاء، وإن وطئها، أو تم الجماع فسدت عليه أبدا، ولكن الذي يؤمر به، أن يطعن بذكره في موضع الوطء طعنة فيه ما يلتقى الختانان وتغيب الحشفة وحدها، ويجب الغسل ثم ينزع، فإن فعل ذلك فقد حنث في يمينه، وإن كان الى بطلاق واحدة أو اثنتين فقد وقع عليه ذلك الطلاق، وهو أملك بردها فيه، فإن ردها كانت زوجته بما بقى من الطلاق، وإن هو ترك ولم يفعل ذلك حتى مضى أربعة أشهر بانت بالإيلاء، وهى تطليقة ثانية، وأما إذا الى منها بثلاث تطليقات، فهذا إن طعن تلك الطعنة وقع عليه الحنث، وبانت بالإيلاء كما حلف، فإن تركها حتى تمضى أربعة أشهر، فقال من قال، تبين أيضا بال لاث، وقال من قال: تبين بالإيلاء، وهو أكثر القول عندنا، وهى تخليقة واحدة بانت بها منه
عُ بِالَّذِي يَبْقَى إِلَيْهِ
جعُ
من التطليق والحب المصون
الحسب الكرم، تقول: فلان حسيب إذا كان كريما، والحسب المال،
والمصون المكنون المستور
[11] وَهْيَ بنفسها أولَى إِذا ما مَضَى أَجَلُ الْيَمِينِ بِأَى حِينٍ [12] وإن بطلاقها الى ثلاثا فَتِلْكَ تَبِينُ عِندَ الطَّعْنَتَيْنِ