الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٥١251 -
كانوا مع نبيه لها فيما يحتاج إليه الجماعة محو الحرب للعدو، وما يحضرونه مما يحتاج إليه الجميع فيه لم يذهبوا حتى يستأذنوه، وكذلك ينبغي أن يكون مع أئمتهم
ولا يخالفونهم ولا يرجعون عنهم فى جموعهم إلا بإذتهم.
وليس لعبد إيلاء ولا ظهار ولا طلاق إلا بإذن سيده، فإذا أذن له بذلك
فلا يكفر إلا بإذن مولاه
وعن السيد إذا ظاهر من امرأة عبده، أو الى عنها، بلفظ. لو أذن للعبد
أن يولى عنها أو يطاهر لزمه الظهار والإيلاء.
هل يكون ظهارا أو إيلاء؟ قال: نعم.
[18] وَمَنْ آلَى بِتَطلِيقٍ لِزَوْج إلى سنة عَلَى وَطْء تخين
الثخين الغليظ من البول وغيره.
[19] سِوَى يَوْمِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ تمر الحولِ غَيْرُ مُضَاحِعَيْنِ
[20] وَسَمِّى أَنُونَهُ فَمَضَتْ وَتَمَّتْ نَتْ وَتَمَّتْ وَلَمْ
وَلَمْ يُرَيَا بِهَا مُتنَا كِحَيْنِ
[21] فَلَيْسَ عَلَيْهِ في أَوْ يَطَوْهَا كَمَا اسْتَنَى عليها أو نتين أونة مرة أو نقين من نين، يقال: فلان يضع ذلك لأ، نة بعد أونة إذا كان
يضع مرارا، ويدعه مرارا وهو يضع ذلك بآن، الأوب الراحة والدعة.
قال الراجز:
غيرنا بيت الخليس يُؤْنَى مِنَ اللَّيَالِي وَاخْتِلَاف الجوز (1)
وكان بعيد الأون.
(1) كذا في الأصل.