الدعائم شرح ابن وصاف محمد بن وصاف النزوي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٥٢

252

[22] ويَصحُ حِينَ جَامَعَهَا فَمَرَّت شُهورُ الْوَقْتِ فِي فِي حُنَيْنِ حنين رجل من العرب، له خبر طويل، تركناه.

المسألة:

في هذه الأبيات الخمسة، والذى يولى من امرأته سنة، ثم يتركها حتى تبين بالإيلاء، ثم تزوجها في السنة أبضا، وهو قد حلف عن وطنها تلك السنة، فقال من قال: إن مضى أربعة أشهر ولم يطأ لحال يمينه بانت أيضا أربعة أشهر، ثم تزوجها

فلا يطأ حتى تنقضى السنة فقد بر فى يمينه، وله وطؤها ولا حنث عليه. وقال محمد بن محبوب فى هذه، إن تزوجها ثانية، ثم أمسك عن وطنها أربعة أشهر لم يخرج عنه بإيلا جانيه، ولا يخرج منه إلا بالأول، ولكن عليه كفارة يمينه إذا وطئها في السنة، وهذا لمن حلف بغير الطلاق وهذا الرأى كذلك عند فقهائنا، وبه نأخذ.

[23] إِذَا هُوَ لَمْ يُجَامِنها حِدَاراً

وأمتك إخْنَةَ إحْنَةَ الق

القمر الأحين

هذا البيت من الأبيات أحسب أنه جواب مسائل هذه الأبيات التي تقدمت

هذا الأخير، والله أعلم. فانظر في ذلك

وأما إذا قال الرجل لزوجته، إن وطئتك سنة إلا مرة واحدة فأنت طالق، فما لم يطأ لم يدخل عليه الإيلاء، وإن بقيت لا يطؤها أربعة أشهر أو أكثر حتى تنقضى السنة، لأنه في كل وقت له وطؤها، فإن وطئها تلك المرة التي استثناها في أول تلك السنة أو بعد ذلك، ثم تركها لحال يمينه حتى تمضى أربعة أشهر بانت