الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٥٣253
بالإيلاء، ولا يحنث بالطلاف، وخرج من الإيلاء، وإن أمضى الجماع بقدر ما يجب من الغسل ويلتقى الختانان، فقد وقع الحنث بالطلاق، وخرج من الإيلاء. و إن أمضى الجماع قبل أن يردها لما بقى من الطلاق لما طعن وقع الحنث فسدت عليه أبدا، ولكن هذا ينبغى له إذا حلف بطلاقها ألا يطأها سنة إلا مرة واحدة، أن يمسك عن وطنها، فإذا بقى من السنة أقل من أربعة أشهر وطئها تلك المدة التي استثناها، ثم أمسك عن وطئها حتى تم السنة ولم يطأها إلا مرة كما حلف
الإحنة الحقد والضغينة
[24] وَهُوَ مُصَدِّقُ إِنْ كَانَ آلي
بتطليق
لِيَأْخُذَ زَوْجَتَيْنِ
بيدتها إذا
قالت
خَذُونِي
[20] وَزَوْجَتَهُ مُصَدَّقَةٌ عَلَيْهِ
[26] فإني قد نَكَحْتُ سِوَاهُ زَوْجاً
وَقَدْ مَضَت القُرُوه فَصَدَّقُونى
القروء من الأضداد، والقرء الطهر، وهو مذهب أهل الحجاز، والقرء الحيض، وهو مذهب أهل العراف، وهو أقرا وقرو، ويقال، قد دفع فلان إلى فلان جاريته، يعنى، أن محيض ثم تطهر، الاستبراء. والقرء وهو الوقت الذي يجوز أن يكون فيه طهر، ويقال: قد أقرت الريح إذا هبت لوقتها.
يقونها
المسألة: - في هذه الأبيات -
وإذا حلف بطلاقها ليزوجن عليها، فقال: إنه قد تزوج، فهو عندنا مصدق في ذلك أيضاً، وعليه يمين إن أرادت ذلك، وكذلك المظاهر إذا قال: إنه كفر