الدعائم شرح ابن وصاف محمد بن وصاف النزوي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٦٣

المختلعات من المنافقات، وذلك إذا اختلعت مع الإحسان، وأما إذا افتدت من الأسى لم تكن منافقة، يختلعن من أزواجهن من غير مضارة منهم، ومعى قوله، إن فوضا معنا إن معنى إذ، وفوضا تفارقا، ومنه قولك، رأيت القوم فوضى، أى متفرقين، وتفاوض الرجلان الأمر أى تدافعا فيه، والإرث هو الميراث، ولا موارثة بينهما.

[1] لَا وَلَا يَمْلِكُ مِنْهَا رَجْعَةٌ دُونَ تجديد إذا ما ارتجعا الرجعة بكسر الراء المراجعة بين الزوجين، وبالفتح من الرجوع في الأمر،

والرجوع من سفر وغير ذلك، تقول، رجع في وصيته رجعة ورجوعا، ورجع

في وجهه رجعة ورجوعا، وتقول، لم يبق بين الزوجين رجمة بالكسر

المسألة:

والخلع هو أن تفتدى المرأة بشيء ولوقل من مالها أو تدعه لزوجها ويبرى. لها نفسها، فذلك هو الخلع، وهى تطليقة واحدة تصير فيها مالكة نفسها، وليس له ردها في العدة إلا برأيها، ولا موارثة بينهما، ولا لها نفقة إلا أن تكون حاملا، وتخرج من بيتها، فإذا ردها بدون حقها لم يجز ذلك ولها حقها كله

[10] وإليها الرَّأْيَ وَالرِّزْقُ إِنْ تَكُنْ حُبْلَى إِلَى أَنْ تَضَعا الرأى ما خفى ولم يظهر كله، وفى هذا الرأى الأمر إليها بتزويج جديد بعد

انقضاء العدة، وإن شاءت لم ترجع، وهى أملك بنفسها في العدة وبعد العدة وقوله، والرزق، يعنى بالرزق النفقة، تلزمه لها إلى أن تضع حملها، تقول، وضعت المرأة حملها وضعا.