الدعائم شرح ابن وصاف محمد بن وصاف النزوي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٦٤

264

[16] وَلَها المهرُ إذَا مَا حَطَّهَا كَالَّذِي كَانَ إِذَا مَا اجْتَما

[19]

المهر الصداق، وحطها أنقصها.

[17] وَلَهُ إِنْ كَانَ قَدْ شَارَطَهَا بنكاح آخر ما وضعا

المسألة:

وإذا ردها بدون حقها لم يجز ذلك، ولها حقها كله، إلا أن يتزوجها في العدة أو بعد العدة، فليس لها إلا المهر الذى تزوجها به، وتكون عنده بما بقى من الطلاق حتى تزوج زوجا غيره، ويفارقها، فتكون عنده بعد ذلك ـ بثلاث

تطليقات.

[18] الَّذِي طَلقَ إِنْ رَاجَعَها جاز في المهر عليها ما ادعى

ادعى أن تدعى حقا لك ولغيرك، تقول، ادعى حقا أو باطلا

قال امرؤ القيس:

ألا وأبيك ابنة العامري لا يدري القوم أني أخر

مسألة:

وقيل المختلفة تزاد ولا تنقص، والمطلقة واحدة أو اثنتين إن ردها زوجها

برأيها على أقل من صداقها الأول فذلك جائز.

وقال أبو المؤثر: أتوهم أن هاشم بن غيلان قال في امرأة اختلعت، ثم ردها زوجها بدون صداقها، فقال، لها أن تزاد ولا تنقص، قال، وكذلك بلغنا عن الربيع وعن بشير، رحمهما الله، وأما محمد بن عبد الله بن حسان فأجاز ذلك ولم ير بأسا، قال أبو المؤثر نأخذ برأى الربيع.