الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٦٨-
[2] فلها ميراثها مِنْ مَالِهِ وجميع المهر عنه وُضِعا [27] وَعَلَيْهِ الْمَبْرُ وَالإِرْثُ لَهُ إِنْ أَتَى النَّاعِي إِلَيْهِ فَنَهَا الناعي منزلة الصالح، وهو المنادى بموت الميت، والنى بوزن فعيل وهو
نداء الناعي. المسألة:
وأما إذا كان الخلع عند موت أحدهما، فقال من قال: لا يبراء الزوج، وهما يتوارثان، وقال من قال: إذا كانت هى الميتة فإنه لا يبرأ، وهى تطلميقة وله منها الميراث، وإن كان هو الميت فلا يبرأ ولها الميراث في ماله، وعليها عدة الميت عنها زوجها، وهذا الرأى أحب إلى
قال أبو عبد الله رحمه الله: إذا أبرأت المرأة زوجها من صداقها وأبرأ لها نفسها وهي مريضة فبر أن لها تطليقة يتملك فيها رجعتها، إن كان قد بقى منها شيء من الطلاق، ولا يبرأ من صداقها، فإن ماتت من قبل أن يردها وهي في عدتها فإنه يرثها، وإن انقضت عدتها من قبل أن يردها، ثم ماتت لم يرثها، وإن كان أبرأ لها نفسها من الثالثة، ثم ماتت في عدتها لم يرثها لأنه لم يكن له
عليها رجعة.
[28] وإذا الزَّوْجَةُ بَانَتْ أَوْ مَضَتْ
بثلاث
تف
وَرَعاً
بانت فارقت من البين والفراق، وعف كف، والعفة الكف عن مالا
نجد والورع التحرج.