الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٧٤274
-
قال أبو بكر: ليس لها ذلك، وحفظه عن الفقهاء.
وقال قائل لأبي عبد الله رحمه الله، فإن كان طلقها بعلها ثم جحدها فاختلعت
إليه من صداقها في عدتها، ثم أقرأنه كان طلقها، وقامت عليه بذلك بينة عدل،
ثم رجعت في صداقها يكون لها الرجمة؟ قال: نعم.
[3] وَإِذَا طلقها
ثالثة أدركته بعد خلع تبعا
فإن طلقها ثلاثاً ولم تعلم، ثم اختلعت إليه وقبل خلعها، أترجع إليه بصداقها؟
قال: نعم. وعن رجل أملك امرأة، ثم اختلعت إليه من مالها، وأبرأ لها نفسها الخلع من قبل أن يدخل بها، ثم طلقها ثلاثا من قبل أن تنقضى عدتها. فهل يلحقها هذا الطلاق؟ قال: لا، قلت، هل له أن يرجع إليها بنكاح جديد؟
قال: نعم.
[4] وإذا خالفها كان له ردها حلا إذا ما رجعا حل وحلال، وحرم وحرام، وهذا جائز، قال الله تعالى: «لاهُنَّ حِلَّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحلُّونَ لَهُنَّ).
انتزعا
[41] وَإِذا الْمِدَّةُ مِنها سَفَحَتْ فَجميع الأمْرِ مِنْهُ الانتزاع الأخذ ولو لم يكن، قبض، تقول، انتزعت شفتي، وهذا غير قبض، وانتزعت وكالتي من فلان، وفلان غير حاضر، وقوله، سنحت أي مضت
وانقضت.
(1) الآية مدنية رقم من سورة الممتحنة