الدعائم شرح ابن وصاف محمد بن وصاف النزوي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٧٦

276

[45] فَلَها الشَّرْوَى عَلَيْهِ فِي الَّذِي غرها في أخذه وَاخْتَدَعا الشروى المثل، تقول، هذا شروى هذا، وقوله، هكذا الخلع من البيت الذي تقدمه قوله، وإن أتبعها بطلاق ولم يجد متبعا، هو أن تقول المرأة، قد أبرأتك من حقى ما أبرأت لى نفسى، فقال، أنت طالق ثلاثاً طلقت والحق

عليه

وقوله في البيت الثانى بعد خلع من هذا الذى شرحناه في المسألة، أنه إذا طلقها بعد الخلع، والمسألة إذا خالمها بحرام.

ومن خالع امرأته على شيء من الحرام مثل الخمر أو لحم الخنزير أو نحوه،

فقيل لها شروى ذلك، أى مثله في القيمة لا في العين.

فصل

الخلم المتفق عليه من الناس والمحكوم بجوازه هو أن تقول المرأة، قد أبرأت فلان بن فلان، أو تقول، زوجى فلان بن فلان، أو تقول زوجي، أو تقول هذا، وتشير إليه وهو حاضر، أو ما يكون في هذا المعنى، من صداق، أو حقى، أو ما تزوجنى عليه، أو صدقني إياه على أن يخلعنى بالطلاق أو يبرى لى نفسى أو أبرأ من زوجته، أو يفارق لى نفسى، أو ما يكون هذا معناه، إذا ظهرت الإرادة لذلك. ويقول الزوج: اشهدوا أنى قبلت، قد قبلت ذلك منها، أو خلعتها بتطليقة

أو يقول، قد خلعتها بالطلاق وإذا قال وخلعتها، وهما يريدان الخلع، قد أبرأت لها نفسها ما أبرأتني من صداقها.