الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٨٩- 289 -
[21] وغشيانها بعد الطهارة فايد
إذا هي لَمْ تَغْسِلُ مِنَ الدَّمِ فَاعْلَم
أخبرني أبو صفرة (1) أن المثنى بن المعروف، وكان من المسلمين، وكانت له جارية يطؤها، فظهرت من الحيض، ثم وطئها قبل أن تغتسل بالماء، ثم سأل عن ذلك أبا عبيدة، فقال له أبو عبيدة: ما كنت بابا شر جديدا إن فعل هذا، ولا يرجع يطؤها، واستخدمها.
[22] وَلَو غَسَلَتْ جُثمانها غير رأسها
أو الرأس نير الجسم بالماء فافهم الرَّأْسَ
الجثمان البدن: وجثمان الإنسان شخصه، وقوله: فافهم أى فاعلم.
وسئل عن رجل وطى امرأته وقد طهرت من الحيض ولم تغتسل بعد بالماء،
وكان عندها، أنها إذا طهرت من الحيض فله أن يطأها أم لا؟ قال: هي بمنزلة
الحائض. وتفسد عليه.
[23] وَمَس الخَمَانَينِ الْقَاءِ
وَذَاكَ نكاح فِي الْمَحِيضِ المُحَرم
الختانان الفرجان: فرج الرجل وفرج المأة، وهو موضع قطع المرسى. وسألت في رجل أراد وطء امرأته، فقالت له: إنها حائض، يكذبها، ووطنها، ولم يعلم، أنه أولج الحشفة، وسألها هو أيضا، فقالت له: لم تولج الحشفة،
هل تفسد عليه؟ قال: فإن كان قذف النطفة في الفرج فإنها تفسد عليه. (1) هو العالم عبد الملك بن صفرة الأزدى العماني، رتب كتاب ضمام بن السائب الندبي العماني في علم الحديث
(19 - الدعائم / 2)