الدعائم شرح ابن وصاف محمد بن وصاف النزوي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٩٠

[24] فَإِنْ هِيَ سَالَتْ نُطفةٌ فَتَوَلَّجَتْ

فلت بمندول ولا يملوم

وأما من جامع دون الفرج وهي حائض، قلت: فإن قذف النطفة في بطنها، قال: إن كان قذف النطفة في بطنها أو فى موضع من بدنها، فسالت حتى ولجت

الفوج، هل تفسد عليه؟ قال: حتى يتعمد إيلاج النطفة في الفرج

[20] وَإِن وَلِجَتْ بِالْقِدْفِ مِنْكَ تَعَمدًا

فين بودَاع مِنْ خَلِي

ط مصرم

خليطك هي الزوجة، وبن أى فارق.

[26] وَقُل للتي تَغْشَى حَرَامًا وَأَنْكَرَتْ

ضع المهر عَنْهُ وَاهْرَبِي مِنْهُ تَسْلَمِي

[27] وَلَا تَقْتُلِيهِ وَادْفَعِي عَنكَ نَفْسَهُ

ولا تسرى للنكاح فَتَقْدَمِي

[28] وميلي اضطرابا كاضطراب خدية

تسنمها فحل

الخدية البكرة من الإبل الصعبة التي لم تعتد الحمل ولا الركوب ولا هي لم

يكسنمها فحل قط، ثم قال عبهم فكان الوجه عبهم على الصفة والنعت.

[29] ويلزمه مهر إلى المهر آخر لما نال فيها عنوة بالتفاتم المنوة القهر والقسر والغلبة، والتظلم الغلبة.

مِنَ الْعِيس عنهم