الدعائم شرح ابن وصاف محمد بن وصاف النزوي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٩٣

[36] وَرُخَّصَ فِي وَطْء الْعَوَامِثِ فِي الْفَلَا

إذا طهرت لم تعديل بالقيمم تم

وفى نسخة، وجوز الوطء الجماع، والطوامث الحوائض، والعلمث أيضا

المس، والتيمم القصد، وإذا القصد، وإذا طهرت الحائض تيممت، وإن وطئها زوجها فقد طهرت إذا لم يجد الماء.

ومن وطاء امرأته مرة بعد مرة في السفر بالتيمم فلا بأس، وبعض شدد في ذلك،

وقال من قال، يطؤها مرة.

[3] وَشَدْدَ بَعْضَ وَالَّتِي فِي قُرْتِهَا صُفْرَة أَوْ كَذرَة بالموسم [38] فَذَاكَ مَجيضٌ وَالْجَامِعُ عِرْتَهُ عَلَيْهِ أَخُو كَفَر وَلَيْسَ مُسلم

39] مينسك بعد الظهْرِ يَوْمَيْنِ خِيفَةً

عن الوطء بُعْدًا مِنْ شُكُوك التوهم

[4] إِذَا هِي كَانَتْ عَوْدَتها إثابة تواجعها بعد الطهارة فاعلم

قوله: وشدد بعض في مسألة وطء الطوامث فى الفلاة.

وأما قوله، والتى فى قرنها، فقد سألت عن امرأة ترى الصفرة والكدرة

بعد وقتها بيومين أو ثلاثة أيام، هل لزوجها أن يطأها؟

قال: لا يجامعها زوجها في اليومين والثلاثة التى تنظر منها بعد الوقت حتى

تغتسل وتصلى، فإذا جاز لها جاز له الوطء.