الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٩٤-
294
[1] وَلَيْسَ عَلَيْهِ مِيرها بمحرم إذَا طَهُرَتْ لَمْ تَنتَظِرْ رَجْعَةَ الدَّمِ السر النكاح، وهو كناية عن الوطء، وللرجل أن بطأ زوجته إذا غسلت
من الحيض ولم يكن لها عادة بإثابة ولا انتظار رجعة دم.
وقيل في السر أيصا:
ويحرم ميره تاريهم تنگيهم وأكل حاربهم أنف الطعام
[42] وَقِيلَ أقل الخيض فيها ثلاثَةٌ وَأَكْثَرُه عَشْر لبكر وأيم وَأَيَّم البكر المبتدئة التي لم تر الدم قط، والبكر أيضا التي لم تتزوج، والأيم التي
لا زوج لها بكرا كانت أو ثيبا، والجمع أيامى، ورجل أيم لا امرأة له. واختلف المسلمون في الحيض، وأنا آخذ بقوله من قال، إن أكثر الحيض
عشرة أيام، وأقله ثلاثة أيام إلا في المطلقة
[43] وفي الطهر عشر أكمَلَتْ وَأَقلَهُ
ثلاثة أيام من الشهر
قامهم -
[44] وقال ابن مَحْبُوبِ إِذا الخَوْدُ طُلقت
فيدتها خمر وَعَشْرَ إِذَا عُمِي
ولم يوقت الله تعالى في كتابه للحائض أن تقعد في حيضها وقتا معروفا
،
وقد اختلف الفقهاء فيه، فمنهم من قال لا تقعد المرأة فيه أكثر من عشرة أيام،
تنتظر يوما أو يومين، فإن طهرت، وإلا فهى مستحاضة.
هذا من البيت الأول.