الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٩٥-
295
[0] عليْها حَجَاجًا حَيْضُهَا لِدَوامِهِ وَتَعْمَدُ شَهْراً لِلطَّهَارَة تُحتَم [4] فَإِن حَسِبَتْ هَذَا وَلَا نَاقُلْ لَهَا أَحيبي يزوج إن أردنيه واسْلَمي إِذْ [4] فَإِنْ جَاءَهَا مِنْ بَعْدِ ذَاكَ فَقُلْ لَهَا تَقِيهِ وَصَلَّى وَالصِّيَامُ بِهِ صُى هذه الأبيات تمام مسألة محمد بن محبوب التي رفعها، وكذا عنه، أن أكثر الحيض عشرة أيام، وأقله ثلاثة، فإنها لا تدع الصلاة إذا جاوزت عشرا، أو انتظرت يوما أو يومين
[48] وَلَيْسَ عَلَهَا الْغُسْلُ بَعْدَ قُرْبهَا
من الكدْرَةِ الفَبْرَاء إِلَّا مِنَ الدَّمِ
في المرأة الحائض تنقص أيام حيضها وانقطع الدم فلتغتسل وتصلى، فإذا تمت تلك الصفرة فليس عليها غسل وإنما عليها الوضوء منها، لأنه قيل، إن، الصفرة في أيام الحيض أو زمن الحيض، وإذا كانت بعد انقضاء الحيض التي
اعتادته المرأة فليست من الحيض
[49] وَإِنْ غَسَلَتْ مِنْ غَيْرِ طُهْرٍ وَلَمْ يَين
لها الطهر التفقيلَ إِذَا بَانَ يَابْنَ مِي
يابن فى أى يابن أمى، فلم يصح في وزن الشعر وهو ألف قطع، فحذفه
ضرورة، وهو جائز عند النحويين.
وعن امرأة تمت أيام حيضها فانقطع عنها الدم، ولم تر طهرا فاغتسلت،
وصلت ثلاثة أيام، تم جاءها الطهر فلم تفقسل مرة أخرى؟ قال: أرى أن تنتصل
حين ترى الطهر.
قلت هل ترى عليها القضاء أيضا؟ قال: إن قضت فهو أفصل