الدعائم شرح ابن وصاف محمد بن وصاف النزوي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٩٦

-

[5] وَتَبْدِلُ مَا صَلتَهُ قَبْلَ طُهُورِهَا إذا طهرت يا لحق لا بالتوهم [51] وَعْتَدُ عِذَاتِ الخَوامِن قِبْلَهَا وأمامها ذات البنان أبوسم الأمات من الأمهات، وهذا جائز فى اللغة، كما قال الله تعالى: «ثم يخرجكم طفلا (1) أراد أطفالا، تعتد تفعيل من العدة، العدات جمع عدة، والحواصن جمع حصان، وهى المرأة العفيفة، والبنان الأنامل وهى أطراف الأصابع والوشم الذى فيه وشم سواد.

[5] فَإِنْ جَاءَهَا فِي كُلِّ قُرْء مخالفا لها الخيضُ فَلْتُهُمْ وَلَا تَتَقَدِّم القرء واحد، والجمع أقراء، وهو من الأضداد، والقرء الحيض، وهو مذهب

أهل العراق، والقرء الطهر وهو مذهب أهل الحجاز

ويستحب غشيان المرأة عند الطهر لنقا الرحم وانفتاحها، وكل:

[53] عَلَى أَوَّلِ الأَقْرَاء إِنْ جَاءَهَا بِهِ فإن لم بين ظهر لها فالمقدم

[54] بيومين ثم لتغتَسِلُ لِصَلَاتِها وتنكح بعد الطهر في كل تجم المجسم المكان الذي يجثم فيه.

وكل امرأة كان لها وقت معروف الحيضها، ثم اختلف عنها من بعد، فقال بعض، حيضها على الوقت الذى كان لها أول مرة جاءها الدم، وقال بعض: إذا كانت على وقت ثلاث حيضات متوالية بعد الوقت الأول فقد صار هذا الوقت وقتا لها،

وقد تحولت إليه.

(1) الآية مكية رقم 67 من سورة غافر.