الدعائم شرح ابن وصاف محمد بن وصاف النزوي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٩٧

[0] فإن طَلَعَتْ فِي السِّنَّ خَوْدُ وَأَبْصَرَتْ

دَماً سَائِلاً مِنْ فَرْجِهَا قَدْرَ مَحْجَم

طعنت في السن أى بلغت حد الكبر، والفرج اسم لجميع سوءات الرجال والنساء، والقبلان وما حولهما كله فرج، والرجل له دم واحد، وهو دم نفسه، والمرأة لها أربعة دماء، دم حيضها، ودم استحاضتها، ودم نفاسها، ودم نفسها. [5] وقد أَيسَتْ أَتْرَابُهَا وَهُيَ مُؤيس

فذلك دار ليس بالخيض فاعلم

آيست انقطع رجاؤها من المحيض، قال الله تعالى: (وَاللالِي يَسْنَ مِنَ «الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِن ارْتَبْتُمْ) وقيل ينقطع عن المرأة الحيض إذا بلغت المرأة خمسين سنة، وقيل خمسة وخمسين سنة، وقيل ستين سنة، وقيل إذا أيس أترابها، والترب المذل فى اللدة، تقول، هذا تربه ولدته، وسنه وقرنه بكسر القاف إذا ولدا في وقت واحد.

[7] وفي كمِثْلِ الْمُسْتَحَافَةِ عِنْدَهُمْ

المحرم الكامل التام.

وَلَوْ جَاءَها في كل حول محرم

[0] فَإِنْ جَاءَها في كُل قُرْد فَإِنَّهُ تحيض فَكُنْ ذَا خَبرَةٍ وَتَفَهُم

[59] وَليسَ عَلَيْهَا فِي الكَدَارَةِ مأتم

إِذَا اسْتَنظفتْ مِنْهُ وَمِنْ كُلِّ مَأتم

وسئل عن التي قعدت عن المحيض، ثم يستمر فيها الدم، قال: تغتسل وتصلى

فإنه ليس بمحيض، وهو داء يصنع كما تصنع المستحاضة.

(1) الآية مدنية رقم 4 من سورة الطلاق