الدعائم شرح ابن وصاف محمد بن وصاف النزوي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٩٨

298

وعن امرأة انقطع عنها الحيض من كبر السن، ثم عاودتها الصفرة في شهر رمضان، فصامت على تلك الحال أيجوز صيامها؟ قال: نعم، يجوز، ولكنها

تو ميء

[60] وَحَيْضُ الحَبَالَى إِنْ أَتَاهُنَّ رَاجِبٌ

عَلَيْهِنَّ غُسل للصلاتين والزم

[1] طَرِيقَ الْهُدَى تَعْلَمُ وَلَيْسَ لِكَدْرَةِ

أنهن غُسل واطلب الحق تسلم

[2] فَإِن ضَيَّمَتْ مِنْهُنَّ خَودٌ صَلَاتُهَا إِذَا جَاءَ فَلْعُبْدِلْ وَلَا تَتَجَرنَم والتجرثم التفعل والجرئمة، وهو الرجوع إلى الأصل، أى تبدل صلاتها. وعن المرأة ترى الدم ونحسب أنه حيض، فتركت الصلاة، ثم استبان أنها حامل، قال: عليها إعادة ما تركت من الصلوات في حملها، وكان يرى على الحامل إذا رأت الدم السائل أن تصنع كما تصنع المستحاضة.

[3] وَلَا تَفْتَها في سائل الدم وقت ما

توَهُم مِن أقرانها لم تصرم

[64] وَإِنْ أَبْدَلَتْ ذَاتُ المَحِيضِ صِيَامَهَا

فوقها قبل الفراغ المتمم)

[10] وكان لَهَا يَوْمَانِ تَنْظُرُ فِيهما إنابته فلتنتظر واحدوم

التدوم التفعل من الدوامة.

(1) عوقها أن حبسها.