الدعائم شرح ابن وصاف محمد بن وصاف النزوي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٩٩

299

وعن امرأة حاضت، وكان وقتها عشرة أيام، فلما مضت خمسة أيام رأت الطهر يوما أو يومين، وذلك في شهر رمضان حتى رأت الطهر وحتى عاودها الدم قبل أن تتم عشرة أيام، هل يجوز صيامها؟ قال: يجوز وعليها الإعادة.

6

[66] وَمِنْ سُنَّةِ الْأُمِّى تَرْكُ صَلاتِهَا وَإِبْدَالُ مَا صَامَتْ بِرَغم الرغم. الأمى النبي الله، والرغم محبته أن يفعل ما يكره، ولم يأمر الله الحائض في كتابه ترك الصلاة والصوم في حيضها، لكنها سنن النبي المشهورة عنه سنته في الحائض أن تدع الصلاة والصيام في حيضها، فإذا طهرت أعادت ما أفطرت

في شهر رمضان في حيضها، ولم تعد الصلاة

[6] وَتُبْدِلُ إِنْ نَامَت وَقَدْ جَاء وَته إذا طيئَتْ بَعْدَ الظَّهورِ مِنَ الدَّم ولا تبدل إن نامت وقد جاء وقت حيضها، معناه تبدل الصلاة بعد أن تطهر من الدم، وإذا نامت المرأة وقد دخل أول وقت الصلاة فلم تصل حتى حاضت، فإذا اغتسلت من حيضها فعليها بدل الصلاة

وعن امرأة نامت عن العتمة، فاستيقظت وقد حرمت عليها الصلاة، قال: إن كانت نامت والناس يصلون فإنها تعيد تلك الصلاة، وإلا فلا إعادة عليها.

[18] وَقَالُوا بِتَفسِير لقُرُه ظُهُورِهَا بِقَوْلِ أديب محكم القولِ مُبرم سبق أن التر والطهر، والقرء والحيض واحد، وقد مضى تفسيره في مواضع الكتاب، والاحتجاج عليه بقول العرب، والمبرم المفتول، فالمبرم يفتل خيطه،، ومنه قوله تعالى: (أم أبو موا أمراً فإنا مُبْرمُونَ (1) أى

والميرم المحكم

(1) الآية مكية رقم 79 من سورة الزخرف.