الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٠١[2] وَإِنْ هِيَ أَغْشَتْ رَأْتِهَا الْمَاءَ كُلَّه
وَلَاح عَمُودُ الصُّبْحِ لَمْ
[3] فإن غسلت شما عرَاهَا ابتدا له
بأس
وَأَدْرَكَها
رد الخليط
اللحوم
الخليط الزوج المطلق، وهى المخالط، والمصرم هو المفارق لها قلت: فإن كانت أغشت رأسها كله وطلع عليها الفجر، قال: ليس عليها
قلت: فإن نامت قبل الفجر وهى فى الغسل، وقد غسلت أحد شقى رأسها الغسل، ولم تغسل الشق الآخر، وطلع عليها الفجر. قال: ليس عليها بأس. [74] فَإِنْ غَسَلَتْ وَأَنَت وَلَو بِنَجَاسَةٍ مُطلقها والعلم بعد التعلم ومالم تغسل أسها وفرجها من الحيضة الآخرة بعد الطهر فلزوجها أن يراجعها وإذا غسلت ذلك فقد فاتته، وإن غسلت ما نجس فقيل، إنها تفوت الأول، ولا تتزوج حتى تغسل بماء طاهر، وإن أخرت الغسل بعد الظهر حتى يمضى وقت الصلاة التي حضرت الحال رد زوجها فقد فاتته، ولا ينتفع بذلك
[10] وَقُل للذي في السقم طلقَ عِرْسَهُ
فيرارا لها الميراث فابرأ أو استقم
وقال في الرجل يطلق زوجته وهو مريض ضرارا، لئلا ترثه، فإذا مات
وهى فى العدة ورثة، ومن طلق امرأته فى المرض ثلاثا فإنهما ترثه، لأنه ضرار، وأما المحدّة فعدتها عدة المطلقة.