الدعائم شرح ابن وصاف محمد بن وصاف النزوي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٠٣

[3] فإن طهرت طاقت وتم طوافها

وَصَدَّتْ لَدَى الْبَيْتِ العتيق المكرم

طهره الله تعالى من الجبابرة: لا يقصده جبار إلا قصمه الله تعالى وأهلكه

ويقال: معنى العتيق، أن الله أعتقه من الفرق، وقيل: عتيق، لأنه أقدم مساجد الله، قال الله تعالى: «إِنْ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِمَكَّةَ مُبَارَكاً.

[84] وَالْمُسْتَحَاضَاتِ الطَّوَافُ فَجَائِز

وشهران للنفساء في الوقت فاعلم

سئل: هل نحرم المرأة وهي حائض؟ قال: نعم، إذا بلغت الحدود والعلم لا يجاوزه إلا وهي محرمة تغتسل، وتنتقى ومحرم، وإن ظنت أنها لا تظهر حتى تجاوز العلم فلتخرج مع أصحابها يوم يحرمون، فإذا دخلت مكة وقد طهرت قضت مناسكها من العمرة، فإن لم تطهر أقامت محرمة إلى يوم التروية.

[80] وقد قال بِالتَّسْمِينَ قَوْم وَأَجَمُوا

وَقَدْ

،

على الأربعين العُرْبُ مَعَ كُلِّ أَعْجَم

[86] وَمَا وَعَدَتْ أمهاتها فهي قاعد

فَخُذ حبيل الح الحق تَسْلَمْ وَتَم

تفسير البيتين، ومن سنن النبى الله المشهورة عنه سننه في دم النفساء فيه كدم الحيض، وأن المرأة تدع الصلاة والصيام مادامت نفساء، فإذا طهرت أبدلت

(1) الآية مدنية رقم 96 من سورة آل عمران.