الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٠٤من صيام في شهر رمضان ما كانت وقت نفسها، ولا تبدل الصلاة، ولا يغشاها
زوجها في نفاسها حتى تظهر منه.
وقد اختلف الفقهاء فى وقتها، وقال من قال من الفقهاء، أربعون يوما، وقال
آخرون ستون يوما، وبالأربعين يأخذ الناس اليوم.
وكان الربيع يقول: النفساء إذا طال بها الدم. لم يكن لها وقت تعرفه نظرت إلى أقصى ما كانت أمهاتها يقعدن فلتقعد، إن كان لها وقت.
[7] وَتَمنَع وَطْء الزوج وَقتَ نِفَاسِهَا
وذلك مَحْجُورٌ عَلَى كل مُ.
] وَتُؤْمَرُ بِالخَمِي تَفْلُ رَأْسَهَا
أو النذرِ أَوْ بِالطِّينِ مِنَ وَسَخِ الدَّمِ
لا بأس أن تغسل المرأة رأسها بالخطمى والطين والسدر قبل طهورها بيوم أو يومين، فإذا أرادت الطهر اغتسلت بالماء وحده وأجزاها ذلك. وإن أرادت الطهر في وقت الصلاة وخافت إن اغتسلت بالخطمي أن تفوتها الصلاة فلتغتسل
بالماء وحده، وتصلى، فإذا كان من الغد غسلت رأسها بالخطمي إن شاءت.
[9] وَعِدْتُهَا إِنْ لَمْ تَحضِ قَط بُرْهَةٌ
تم
إذا طلقت الخيض والحمل فاعلم
قط مشددة الأبد الماضي والبرهة، وفى هذا المعنى سنة، والتي لم يحض قبل
عدتها سنة للحمل، والحيض، فإذا مضت ثلاثة أشهر بانت من مطلقها، ولا تحل
للأزواج حتى تمضى سنة.