الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣١٣-
-
أو يومين أو ثلاثة أيام ونحو ذلك ظنت أنها قد تمت ثلاثة أشهر فتزوجت ثم علمت
فإنها يفرق بينها وبين الآخر
[28] وَإِذَا الْمَفْعُودُ أَوْدَى بَعْدَ أَنْ كان حيا أمروها تستعد
أودى مات.
تَسْتَعِدُ
[29] عِدَةٌ أُخْرَى فَإِنْ كَانَ لَهَا غَيْرَه زَوْجاً مقيما في البلد دة مِنْها فَلْتَيد
[30] فَرَّقُوا بَيْنَهُمَا حَتَّى إِذَا تَمَّت المـ[3] بنكاح آخَرَ لَيْسَ لَهَا عِدَّةٌ مِنْهُ إِذَا مَا تَسْتَعـ
فإن يتوفى المفقود بعد صحة حياته بعد طلاق الولى فإنما العدة من يوم مات، فإن كانت تزوجت فرق بينهما وبين الآخر، وتعتد عدة نفسها بقية عدة المفقود عدة المميتة، ثم تزوج زوجها الآخر بنكاح جديد، ولا عدة عليه منه بعد انقضاء عدتها من الأول
[32] وَتَرُدُّ الإِرْتَ مِنْ أَزْوَاحِهَا وَأَنَاس لَمْ يَرَوْا فِي الْإِرْثِ رَدُّ و إن كانت تزوجت أزواجا فماتوا فورثتهم ردت المواريث على ورثتهم،
وقال من قال، الميراث لها، لأنها تزوجت على السنة، والقول الأول أكثر:
أن عليها رد المواريث.
وقال أبو الحرارى: أقول بقول من يقول: لها مواريثها منهم.
[33] والذى تفقد عَنْهُ عَرْسُهُ وَلَهُ أَرْبَعُ زَوْجَاتِ خُرُدْ [4] فعليه أربع يجيبها مِنْ سِنِينِ الدَّهْرِ يُحصيها عدَد
،