الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣١٥-
إصفادا إذا أعليته، والاسم الصفد بفتح الفاء، والصفد بتسكين الفاء الفل والقيد، تقول: صفدته بلا ألف، فأنا أصفده صفدا وصفودا، إذا أبقيته بغل أو قيد،
فهو مصفود.
قال الله تعالى: «وَآخَرِينَ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ» (1). أى في الأغلال
والقيود.
[4] وهو يختار إذا عادت له لَهُ
أَيُّمَا الْاخْتَيْنِ مَا اخْتارَ يَشُد
وحلها في هذه الأبيات الثلاثة.
في رجل فقد امرأته فأراد أن يتزوج أختها، قال: يتربص أربع سنين،
ثم يتزوج أختها إن أراد، فإذا قدمت الأخرى بعد أربع سنين اختار أيهما.
قلت له: ولو كان قد دخل بها؟ قال: نعم.
قلت: فإن قدمت بعد أن مات؟ قال: يرثا به جميعا.
[41] جائز ذَلِكَ فِي الحكم ولَوْ بِها جاز جميعا وقعد الحكم هو الشرع السوى والمنل، تقول: هم فى هذا الأمر شرع، أى سواء. وقد دخلت مسائل هذين البيتين فما تقدم قبلهما من الجواب عن أبى عبد الله
رحمه الله.
[42] وَهُما فِي الْإِرْشِ شَرْعَ إِنْ يَكُن
مات لمْ يدرِ بما اختار أحد
(1) الآية مكية رقم 38 من سورة ص.