الدعائم شرح ابن وصاف محمد بن وصاف النزوي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣١٥

-

إصفادا إذا أعليته، والاسم الصفد بفتح الفاء، والصفد بتسكين الفاء الفل والقيد، تقول: صفدته بلا ألف، فأنا أصفده صفدا وصفودا، إذا أبقيته بغل أو قيد،

فهو مصفود.

قال الله تعالى: «وَآخَرِينَ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ» (1). أى في الأغلال

والقيود.

[4] وهو يختار إذا عادت له لَهُ

أَيُّمَا الْاخْتَيْنِ مَا اخْتارَ يَشُد

وحلها في هذه الأبيات الثلاثة.

في رجل فقد امرأته فأراد أن يتزوج أختها، قال: يتربص أربع سنين،

ثم يتزوج أختها إن أراد، فإذا قدمت الأخرى بعد أربع سنين اختار أيهما.

قلت له: ولو كان قد دخل بها؟ قال: نعم.

قلت: فإن قدمت بعد أن مات؟ قال: يرثا به جميعا.

[41] جائز ذَلِكَ فِي الحكم ولَوْ بِها جاز جميعا وقعد الحكم هو الشرع السوى والمنل، تقول: هم فى هذا الأمر شرع، أى سواء. وقد دخلت مسائل هذين البيتين فما تقدم قبلهما من الجواب عن أبى عبد الله

رحمه الله.

[42] وَهُما فِي الْإِرْشِ شَرْعَ إِنْ يَكُن

مات لمْ يدرِ بما اختار أحد

(1) الآية مكية رقم 38 من سورة ص.