الدعائم شرح ابن وصاف محمد بن وصاف النزوي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣١٦

-

نكحت زوجته

قِ وَلِي أَوْ وَلَدْ

[44] فَمَن الأشياخ

قالُوا

نكاح

فسد

[45] وأناس رخصوا

وَلَمْ

يُوجِبُوا فِي ذَاكَ تفريقا

[4] وَعَلَى الحاكم أن يأخذ من

وُجِد

كان أولى يدم أو يعضد

[47] وَإِذا كَانُوا نساء كُلُّهُمْ

أوْ صَبِيًّا غير تجاوز العقد

مجلوز موثوق، العقد جمع عقدة، وهى عقدة النكاح ووجوبه، وعقد كل شيء إبرامه، والعقد في كل البيع إذا كان أوجبته، قال الله تعالى: «أَوْ يَعْفُوا الذي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النكاح»)، قيل: إنها المرأة، وقيل الولى، والله أعلم.

[48] أمر الحاكِمُ مَنْ طَلَّقَهَا فَاسْتَفدُ عِلْمًا وَعِلْما فاقد الفائدة: ما أفاد الله العبد من خير يستفيده ويستحدثه.

وإذا تزوجت امرأه المفقود بعد الأربع سنين وأربعة أشهر وعشرا، ولم يطلق فقد اختلفوا في الفراق بينهما، وقال قوم: لا يفرق، ومنهم من فرق، وفى نفسى

من الفراق ولا أقدم عليه.

(1) الآية مدنية رقم 237 من سورة البقرة.