الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣١٧- 317
[49] وَلَهَا مَأْكَلَهَا مِنْ مَالِهِ فِي سِنين الْفَقْدِ حَتَّى تَنْجَرِد [0] فإذا تمت سنُونَ أربع نَفِدَ اللأكل فيما قد تند [1] وعليها الرَّدُّ فيما أكلت بعد أَنْ مَاتَ وَوَارَاهُ اللَّحَدْ تقول اللحد واللحد بالتثقيل والتخفيف
ولا تأكل من مال المفقود في الأربع سنين إذا صح العقد، فإن أكلت أكثر
من أربع سنين منذ يوم فقد ردت ما أكلت من ماله بعد أن صح موته وعن محمد بن المعلا: أن امرأة المفقود تستنفق من مال زوجها حتى تنقضى
العدة الأربع سنين وأربعة أشهر وعشر.
[2] وإذا طَلقَ يَوْمَا أَمَةً فَاشْتَرَاهَا لَمْ يَطأها إلى الأبد الأبد دوام الدهر، والفقد والأفقد الذى في عنقه استرخاء من البأس.
ومن تزوج أمة ثم طلقها طلاقا باثنا، ثم اشتراها فلا يجوز له أن يطأها إلا بعد أن تنكح زوجا غيره، ولو طلقها طلافا يملك فيه رجعتها لما كان له أن يطأها، إلا أن تتزوج زوجا غيره، قال: بعد ذلك يجوز له وطؤها.
[53] دُون أَنْ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ
بالفا غير صَيٌّ ذي
انفسخ
ومن تزوج أمة ثم اشترى نصفها فلا يجوز له أن يطأها، وفسد، النكاح بينهما، لأنه لا يخلو أن يكون، إن وطئها بالزوجية أو بالملك. فلما كان
الملك غير تام وله فيها شريك، والزوجية، فقد زال ملكه. بعضها لم يجز له أن يطأها.