الدعائم شرح ابن وصاف محمد بن وصاف النزوي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣١٨

- 318 -

وطؤه.

وأيضا فإن الإجماع على أن المرأة إذا اشترت من زوجها حصة لم يجز لها

[5] وإذا الزوجة كانت طفلة

لم تحض صفرا وَلَا النَّدى نهد

الطفلة بكسر الطاء الجارية الصغيرة.

الْأَمَدُ

[0] فليطلق أَوْ يَقِف حَتَّى يَرَى أَنها قد بلغت أقصى الأمد

الأمد الغاية.

أما الذي يفقد زوجته، وهي صبية، فقيل: ينتظر إذا أراد تزويج أختها،

أو أربعة غيرها، ولا يمسك في بلوغها، ثم تتربص أربع سنين، ثم تتزوج أختها أو امرأة رابعة غيرها، لأنها منذ وقت فقدها ثبتت عدتها.

،

] ثُمَّ يَعْتَدُ وَإِنْ هِيَ الـ

ي

فَقَدَتْهُ وَهُوَ فِي

الحد

[o] فاستعدت هم حاضت حلفت

في الرضا بالزوج بالله الحمد

أى يعيد الزوج عدة الفقد وحد البلوغ.

[0] وإذا آلَت حَوَت ميراثها مَعْ صَدَاقٍ كَانَ شَاءَ أَوْ نَقد [0] وَإِذَا كَانَ صَبِيًّا وَلَهُ زَوْجَةٌ بَالِغَةُ السِّنِّ وَدَدْ

ودد [أى] نحن له ودا.