الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣١٨- 318 -
وطؤه.
وأيضا فإن الإجماع على أن المرأة إذا اشترت من زوجها حصة لم يجز لها
[5] وإذا الزوجة كانت طفلة
لم تحض صفرا وَلَا النَّدى نهد
الطفلة بكسر الطاء الجارية الصغيرة.
الْأَمَدُ
[0] فليطلق أَوْ يَقِف حَتَّى يَرَى أَنها قد بلغت أقصى الأمد
الأمد الغاية.
أما الذي يفقد زوجته، وهي صبية، فقيل: ينتظر إذا أراد تزويج أختها،
أو أربعة غيرها، ولا يمسك في بلوغها، ثم تتربص أربع سنين، ثم تتزوج أختها أو امرأة رابعة غيرها، لأنها منذ وقت فقدها ثبتت عدتها.
،
] ثُمَّ يَعْتَدُ وَإِنْ هِيَ الـ
ي
فَقَدَتْهُ وَهُوَ فِي
الحد
[o] فاستعدت هم حاضت حلفت
في الرضا بالزوج بالله الحمد
أى يعيد الزوج عدة الفقد وحد البلوغ.
[0] وإذا آلَت حَوَت ميراثها مَعْ صَدَاقٍ كَانَ شَاءَ أَوْ نَقد [0] وَإِذَا كَانَ صَبِيًّا وَلَهُ زَوْجَةٌ بَالِغَةُ السِّنِّ وَدَدْ
ودد [أى] نحن له ودا.
٧٧٥ / ١٬٠٤٠
الأصل المصوَّر ١٠ م.ب.