الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣١٩- 319 -
-
[6] نَظَرَتْ ثُمَّ اسْتَعَدتُ بَعْدَمَا أَمِلَتْ مِنْهُ بُلُونَا وَرَشَد وقوله: وإن هي آلت [أى] حلفت، والألية اليمين، والشاء جم. شاة
وشياه، والنقد صغار الضأن في المثل إذا ما النقد.
وإذا كان الزوج المفقود وزوجته صبية فإنه إذا صح فقدته فسدت، وخلا لها أربع سنين قسم ميراثه، ووقف باقى ميراثها حتى تبلغ، فإذا بلغت حلفت يمينا بالله ولو كان حاضرا، أو حيا لرضيت به زوجا، فإذا حلفت أخذت الصداق والميراث، وإن لم ترض ولم تخلف لم يكن لها صداق ولا ميراث.
وقوله نظرت تربصت وأملت، ورجت وقت بلوغه، وتقول: رشد ورشد،
6"
وهو البلوغ والصلاح في الدين، قال الله تعالى: «فَإِن آنَسْتُم مِنْهُم رُشْداً»، أى صلاحا في دينهم، وحفظا لما في أيديهم.
[61] وليُطلقها أبوه فهم ما إن لَهَا إِرْتُ وَلَا حَقٌّ يُعد يعد من العدد، مثل النخل والحيوان وغيره من الصدقات للنساء، وإذا كان الزوج صبيا ثم فقدته امرأته وهى بالغة انتظرت حتى لا يشك في بلوغه، ثم تعقد أربع سنين، ثم يطلقها وليه، ثم تعقد عدة المميتة وهى أربعة أشهر وعشر، ثم تتزوج إن شاءت.
وإنما أثبتنا عليها عقدة النكاح وألزمناها العدة قمن حيث رضيت به زوجا،
وهى بالغ.
[62] وَإِذَا كَانَا فَقِيدَيْنِ مَعَا قسم أمَال إِذا ثُمَّ الْعَدَد وليس لها الصداق والميراث حيث لا يعلم رضاها به، يعنى إذا تم أجل الفقد
أربع سنين.