الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٢٠[63] وَلِكُلِّ إِرْتُهُ مِنْ زَوْجِهِ غَيْرَ هَذَا الْإِرْثِ مِنْ أَصْلِ السَّبَدُ
المسألة:
وإن فقد رجل وامرأته جميعا فإن مالهما يقسم على ورثتهما بعد أربع سنين، ويورث كل واحد منهما من صاحبه، من صلب ماله، ولا يورث مما ورث منه صاحبه، ثم يقسم ميراث كل واحد منهما على ورثته الأحياء، فإن كان أحد الزوجين صبيا لم يورث أحدها من صاحبه، ويقسم كل ماله، كل واحد منهما على ورثته، فإن قدم واحد منهما كان الميراث على ما وصفنا في المسألة الأولى. ويقال، ما له سبد ولا ابد، أى ما له قليل، لا كثير
[6] وَإِذَا الزَّوْجَةُ كَانَتْ أَمَةٌ وَرِثَتْ إِنْ عُتَقَتْ قَبْلَ الْأَمَدُ
الأمد الغاية، وهو ها هنا مدة الفقد، أربع سنين، والأمد أقصى الأمد
•
و إذا كانت زوجة المفقود أمة، ثم عتقت في الأربع سنين، ولو قبل أن
تنقضى عدتها بيوم ورثته، وكذلك هو يرثها إن كانت هي المفقودة وعتقت
[10] وَإِذَا دَرَهَا ثُمَّ مَضَى فِي سَبِيلِ الفَقْد لَمْ تَنكِحْ أَحَدٌ [6] وإذا جَاءَ وَمَعَهَا رَجُلٌ كَانَ سَبْعَ الكَ أَوْ كَانَ نَكَدْ أى إذا رجع وقد تزوجت.
[6] خَرَجَتْ مِنْهُ إِلَى سَيِّدِهَا بعد أخذ الحق إن كانَ مَصَدْ
المصد كناية عن الجماع، وقيل في بعض اللغة المصد الرد.
وأما الذى دبر أمته وكان يطؤها، ثم فقد، فلا تتزوج حتى تخلو له أربع
سنين، ثم يقسم ميراثه، وتعتق ثم تعتد أربعة أشهر وعشرا، ثم تتزوج.