الدعائم شرح ابن وصاف محمد بن وصاف النزوي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٢١

-

و إن قدم المفقود وهى مع زوج فهى أمته، ويأخذ الصداق، وإن جاز

نكاحها فهو جائز، لأنه كان على السنة

[8] وَالْيَهُودِى إِذَا هُوَ فُقد وَلَهُ فِي الشِّرْكِ أَزْواجُ وَقَدْ 69] أَسْلَمَتْ هُمْ أَتَاهَا مُسْلِماً وَفي مَعَ زَوْجٍ فَمَا فِيهِنَّ رَدَّ وأما اليهودى إذا فقد وأسلمت امرأته بعده وتزوجت، ثم قدم، فإن صح

أنه أسلم قبل أن تتزوج ردت إليه، وإن أسلم بعد أن تزوجت لم ترد إليه. [7] وَكَذَا إِنْ هِيَ كَانَتْ أَمَةٌ أَسْلَمَتْ وَهُوَ يَهُودِي نَكَدْ [7] أَمْرَ الحَاكِمُ مَنْ يَبْتَاعُهَا وَكَذَا التَّزْوِيجُ أَيْضًا إِنْ عَنَدَ معني يبتاعها أى ببيعها، ومعنى قوله عند أى أنكر وجحد.

و إن كان السيد والأمة يهوديين، وهى أمة، أم ولد له، وهو مفقود، فإنه يحرم عليه وطؤها، ولا تتزوج إلا بإذنه إلا أن يبيعها الحاكم من حين أسلمت، فتعتد حيضتين، أو شهرا ونصفا، هم تتزوج بإذن سيدها، أو يطؤها من اشتراها. [72] وأجاز المض محبوب عَلَى شُهْرَةِ الأَقْدَانِ مَنْ قَالَ شَهِدُ المض بفتح العين العالم، والعض أيضا الداهية، والعض أيضا با انفتح مصدر عضضت، عض عضا، من العض، والعض بضم العين النوى الموضوع تعلفه الإبل. قال الأعشى:

من سُرَاةِ الهجانِ صلبها العَضَ وَرَعَى الحِمَى وَطُولُ الحِبَالِ

والهجان الكرام.

(21 - الدعائم / 2)