الدعائم شرح ابن وصاف محمد بن وصاف النزوي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٢٣

[8] وإذا اخْتَارَتْ عَلَيْهِ نفسها طلقت وَاحِدَةٌ لَمْ تُسْتَرَد [9] واهُ النِّيةُ إِنْ خَيْرَهَا نَفسه أو بعض نقد وسبد

النقد الذهب والفضة، والسيد المال.

[0] فإذا هي

لانا طلقت نفتحها كان لها فيما اعتقد

أعقد. اعتقد يعني

[1] نية المُنتَيْنِ أَوْ وَاحِدَةٌ جَائِز ما قال فيه أو جَحَد

جحد أنكر،

، وضد الجحد الإقرار، وإن قال: اختاريني أو اختارى أباك أو أمك، أو اختارى فلانا فاختارت أباها أو أمها أو فلانا لم تطلق حتى يريد به

الطلاق.

وإن خيرها بينه وبين نفسها، فقالت: قد طلقت نفسى ثلاث تطلميقات فذلك

إلى الزوج، وإن كان إنما جعل لها الخيار فى واحدة فليس لها إلا واحدة. [2] وكذا إِن جَعَلَ الأمْرَ لها بِالَّذِي تَنْوِي فَحَازَتْهُ بِيد معنى البيت، وأما قوله: أمرك بيدك، فإن عنى به الطلاق، وطلقت نفسها طلقت، وإلا لم يكن شيء.

[3] إذا ملكها تطليقها طاقَتْ مِنْهُ عَلَى حَسْبِ الْمَدَدْ [4] وَإِذا ما طلقت مُرْسِلَةٌ نفسها بانت يصرم وجرد وإذا قال لها بيدك، يريد الطلاق، وطلقت نفسها مرسلة قبل أن يفترقا فهى في يدها، وليس ذلك منه، وقوله: بصرم وجرد، الصرم القطيعة والجرد الغيظ والغضب.