الدعائم شرح ابن وصاف محمد بن وصاف النزوي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٢٤

334 -

[5] بثَلَاثٍ وَكَذا أَيْضًا إِذَا مَلكَ التعلمين هما أَوْ وَلَدْ أما قوله بثلاث في البيتين الأولين، وأما قوله: وكذا أيضا ملك التطليق

هما أو ولد، فهو رجل يجعل امرأته في يد رجل ولم يسم له، وطلق الرجل ثلاثا، فاحتج هو أنها واحدة لم يقبل ذلك منه، وقد طلقت ثلاثا.

يسكن قولها في ذاك مما يعتمد

[86] وَإِذَا مَا طَلْقَتْهُ لَمْ يَكُن وإذا قالت المرأة لزوجها، أنت منى طالق فقيل: ليس هذا بشيء، لأن الزوج لا يكون طالقا، وكذلك عن بعض الفقهاء في الذي يجعل طلاق امرأته في يدها، فتطلق هي زوجها، أنه طلاق، وقال بعض: ليس بطلاق حتى تطلق في نفسها، وهذا الرأى أحب إلى.

[8] وإذا ما هي كانت أمَةٌ فَاخْتِلَافُ الْقَوْلِ فِي ذَاكَ نجد [] بعضُهُمْ قَالَ إِذَا طَلقها عُتَقَتْ وَالْعِتْقُ فِي الرَّأْي أَشَدَّ [89] وكثير قال لاشَن وَمَنْ أَنْبَتَ الملك لا وطء قصد [9] فإذا ما مَاتَ كَانَتْ حُرَّة فانند إِن كُنتَ كما تتند انند من التود، وهو الرفق.

والذى يخير أمته التي يتسراها، فاختارت نفسها، فإنه يجرى مجرى الطلاق، واختلف في طلاقها، فقال من قال: إذا طلق أمته فقد عتقت، وقال من قال: لا يطؤها وتخدمه حتى يموت، ثم هي حرة، وهذا القول الأخير يأخذ به أبو الحوارى.