الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٢٦[6] فلَهَا الإخْرَاجُ مِنْهُ وَاجب حِينَ مَا أَعْتَقَ فَافُهُمْ وَاسْتَزِدْ [ar] فَإِذَا مَا رَجَعَتْ مِن بَعْدِ مَا عَلِمَتْ بِالْعِيقِ لَمْ تَسْتَطِعْ أَود 97]
قال: إذا كان العبد متزوجا بحرة، ثم أعتق هو، أن لها الخيار. وفى بعض الآثار في عبد مملوك تزوج بثلاث نسوة، برأى سيده، تزويخا صحيحا، ثم إنه أعتق وطلبن الخروج منه فلهن ذلك.
[18] وَإِذَا بِنتَ فَتَاةٌ رَجُلاً بَاءَهَا ذَاكَ فَجَاءَتْ بِوَلد [19] و الْأَوَّلِ فى الحكم إِذَا لَمْ يَكُونُوا اسْتَبْرَأوها في المدد عد، والعدة أيام قرئها، والمدة خصلتان، طلاق ومدة، والمدة المدد جمع على ثلاثة أوجه، مدة في عدد أيام، ومدة أقراء، وهو حيض، ومدة وضع حمل. فالمدة التي عدد أيام، عدة المتوفى عنها زوجها، وعدة لم تبلغ الحلم
والمؤيسة
والحجة في هذا قول الله، جل ذكره: «وَاللَّائِي بَيْنَ مِنَ الْمَحِيضِ
6 (
مِنْ نِسَائِكُم إِنِ ارْتَبْتُمْ فَمِدْتُهُنَّ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ، وَاللابى لَمْ يَحِضْنَ» وقال: «وَأُولاتُ الْأَعْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعن حملهن) ومطلقة لا عدة لها،
(1)
وهي التي لم يدخل بها زوجها، قال الله تعالى: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا
نَكَحْم الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ
(2)
مِنْ عِدة عقدونها (2)
»
() الآية مدنية رقم 4 من سورة الطلاق. (2) الآية مدنية رقم 49 من سورة الأحزاب