الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٣٨شناق، وقال أبو عبيدة، العفاص الوعاء الذي يكون فيه النفقة، إن كان من جلد أو خرقة، وقالوا، أمرهم في الأديم من الأسقية التي تلاث على أفواهها، وذلك ما لم يصر مسكرا، لأنه قال، كل مسكر حرام إلا في الأديم
[24] وَدَعِ الْجُلُودَ مِنَ الْجِمَلِ فَإنها مكرومة وَالْبَاقِرِ الكَحْلاء [20] ونهى النبي عَنِ الْمُوَفِّتِ كُلِّهِ وَالشَّرْبِ الْفَخار والدباء
الكحل شدة سواد العين في شدة بياضها، والمزفت كل وعاء من خوص أو قصب أو خشب طلى بالزفت، وهو القار والقير أيضاً، فلا يجوز الشرب فيه،
والفخار جرار الخزوفى، والدباء اليقطين، وهو بلغة أهل عمان القرع،
واحده دباءة.
[26] وَمَنِ النقير فقد نَهَى أَصْحَابه
أن يشربوا في الحنتم الخَضْراء
النقير أوعية تعمل من أصول النخل، وقد نهى النبي أن يشرب في هذه الأوعية، قالوا: يا رسول الله، وما النقير؟ قال: جذوع يتعرونها ويفصحون فيها الفصح حتى إذا سكن غليانه، حتى إن أحدكم يقرب من ابن همه بالسيف، فهذا بذلك حرم، والحتم الجرة الخضراء، وجمعها حناتم أيضاً.
[27] وَنَهَى عَنِ الضُّعُوفِ إِلَّا أَنْ يَكُن
رفع فيه رُخص ة الفقهاء
المضعوف يكون على طاقين، لأنك تقول، ضعفت الشيء إذا جعلت بعضه
على بعض.