الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٤١وسألته
عن من طبخ لبسر ميسلى، ثم أخرج البسر وطرح على مائه تمرا
وعصره، هل يجوز له؟ قال: له ذلك.
وقد بلغنا أن سعيد بن محرز لم ير به بأسا، فإن كان رخص سعيد بن محرز
فإن ذلك إذا لم يطبخ البسر، والبسر قائم صحيح.
[34] هَذَا وَكُلُّ الخُل حِلَّ جَائِز
من كُلِّ مَصْنُوع بكُل إناء
الخل الذى يصطنع به، وهو معروف، وكل من طبخ خلا ونواه خلا فهو خل، قال النبي الله: نعم الإدام الخل، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أقفر بيت أو طعام فيه خل، وقال أبو زيد وغيره: هو مأخوذ من القفار، وهو كل طعام يؤكل بلا أدم، قال الله تعالى: (ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذين منه شكراً ورزقاً حسناً» هو الخل.
[35] والله سمى الحمل رِزْقاً طيباً حَسَنَا مِنَ الْأَنْهَابِ والقَطمَاء [3] وَالخَلُّ مَنْزِلَةُ الطعام فا به
خرج عَلَى مُتَحَرج قراء
التحرج الإثم والضيق، والمتحرج المتورع، والقراء القارئ للقرآن، والقطيعة
اسم نخلة بالبحرين.
[37] والخرُ لَيْسَ بِخَلَّها وَمِلَاتِها
بأس وَخَلُ الْمُسْرِ وَالسَّمْرَاء