الدعائم شرح ابن وصاف محمد بن وصاف النزوي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٤١

وسألته

عن من طبخ لبسر ميسلى، ثم أخرج البسر وطرح على مائه تمرا

وعصره، هل يجوز له؟ قال: له ذلك.

وقد بلغنا أن سعيد بن محرز لم ير به بأسا، فإن كان رخص سعيد بن محرز

فإن ذلك إذا لم يطبخ البسر، والبسر قائم صحيح.

[34] هَذَا وَكُلُّ الخُل حِلَّ جَائِز

من كُلِّ مَصْنُوع بكُل إناء

الخل الذى يصطنع به، وهو معروف، وكل من طبخ خلا ونواه خلا فهو خل، قال النبي الله: نعم الإدام الخل، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أقفر بيت أو طعام فيه خل، وقال أبو زيد وغيره: هو مأخوذ من القفار، وهو كل طعام يؤكل بلا أدم، قال الله تعالى: (ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذين منه شكراً ورزقاً حسناً» هو الخل.

[35] والله سمى الحمل رِزْقاً طيباً حَسَنَا مِنَ الْأَنْهَابِ والقَطمَاء [3] وَالخَلُّ مَنْزِلَةُ الطعام فا به

خرج عَلَى مُتَحَرج قراء

التحرج الإثم والضيق، والمتحرج المتورع، والقراء القارئ للقرآن، والقطيعة

اسم نخلة بالبحرين.

[37] والخرُ لَيْسَ بِخَلَّها وَمِلَاتِها

بأس وَخَلُ الْمُسْرِ وَالسَّمْرَاء