الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٥٤-
- 3540
-
بشاتين، ودينارا بدينارين، وثوب بثوبين، قال، إلا ها وها، يعنى يدا بيد، فما كان يدا بيد فلا بأس أن يكون واحدا بمثله أو بمثليه أو أقل أو أكثر.
[22] وَإِنْ يَكُ أَوْكَسُ النُّوْعَيْن مَعَهُ دَراهم حدها عند الوجوب الوكس النقص، والوكس النقصان، والنوعان الجنسان، والوجوب الإيجاب تقول: وجب البيع، بمعنى وقع، وإن كان عند أحد النوعين فضل دراهم، كانت معجلة أو نسيئة فلا بأس، وإن تعجلت الدراهم، ولم يتأخر شيء من الحيوان فلا
يجوز إذا كانا من نوع واحد.
وقد كرهه أيضا من كرهه لو اختلف النوعان.
[23] فقيرُ مُكَرَه مَا ذَاكَ كَانَتْ
إلى أجل بعيد
[24] وَإِن تأخر
والحيوان عنها
ودتها ما يربك
ن
الضريب النسيئة.
[20] وَلَيْسَ بِجَائِزٌ مَا كَانَ ضَرْباً
وبعض قال في كل الغُروب
والضروب جمع ضرب، والضرب النوع.
[26] وَمَا رَوَكُ الطعام يُحِلُّ يَوْماً
إذا ما بيع بالودكِ الضريب
الودك خلابة الشحم، ما ينحلب منه، والودك الشحم، وما ينهض منه،
والضريب والضرب اللبن في الوطب