الدعائم شرح ابن وصاف محمد بن وصاف النزوي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٥٦

-

[29] وَمَا الأرْهانُ تَصْلُحُ إِن أبيت

ببعض بعضه

ا مِنْ كُلِّ طيب

وكذلك الأدهان، بيع بعضها ببعض لا يجوز، والأدهان جمع دهن، وهو

مثل الشيرج وهو الجل، والورد والرازق والبنفسج وغير ذلك، لا يجوز بيع بعضه

ببعض نسيئة،، ويجوز يدا بيد.

[30] وَأَما السَّيِّنُ وَالْمَل المصفى فَخَلُ بِالحبوبِ إِذِي الْكُوبِ الحبوب جمع حب: وهو ما يقع عليه اسم حب، مثل الحنطة وغيرها، وقوله:

لذى الكسوب أى الذى الكسب، والكسب العمل.

ويجوز بيع السمن والعسل في الحنطة

قال الشيخ أبو الحسن: الزيت بالخل والعسل جائز، والسمن والزيت في

العنب جائز، لأن هذا من الأدهان.

[31] كَذَاكَ الزَّيْتُ واللحْمَانُ فَاعْلَمْ حَلال بالتمور وبالزبيب اللحمان جمع لحم، والنمور جمع تمر، والزبيب ما يبس من

و

العنب

بيع اللحم بالتمر والحب نسيئة جائز، فأجاز بعضهم اللحم بالحث والنمر

إلى أجل، لماجاء عن النبي، أنه اشترى عن أعرابي جزورا بتمر، فإن صح

الخبر أنه كان، وأصحابنا أيضا مختلفون.

[32] وبعض قَالَ فِي اللَّحْمَانِ قَوْلًا

وَفِي السَّمَكِ الطَّرِئُ وَفِي الشِيب

الطارى السمك الذى لم يملح ولم يشق الجشيب اليابس والمملوح، وأحب أن