الدعائم شرح ابن وصاف محمد بن وصاف النزوي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٥٧

- 357 -

الجشيب الخشن مثل الكسيف والقاشع، والسمك المليح يعنى المملوح وما يشبه

ذلك،، يقال: الجشيب ما لم ينحل من الطعام مثل خبز الشعير

[33] وَصُفْرٌ إِنْ أبِيعَ به حديد حلال والرصاص

حلال والرصاص أبَا مُضِيب

الصفر بضم الصاد النحاس، والقبر.

وقيل: بيع الصفر بالحديد، والحديد بالرصاص نسيئة جائز، وأجاز قوم الصفر بالحديد، والصفر بالرصاص بعضه ببعض إلى أجل، وفى قول آخر، لا يجوز ما يوزن بما يوزن إلا يدا بيد من غيره، وأما الذهب والفضة فجائز، أبا مغيب

كنية رجل

[34] وَكَرَّة بَعْضُهُم مِلْحًا بِبُر وَتَمَرا بِالنَّوَى وَمِنَ الْعُيُوبِ وقوله: ومن العيوب، أراد، وهو من العيوب، وكره من كره الملح بالبر، نظرة إلى حيث أنه لا يصلح به كله مما يكال، وأنه مما أنبتت الأرض ومن غيره عن الملح بالتمر والبر

قال هاشم عن موسى: لا بأس بذلك. وكذلك التمر بالنوى نسيئة.

ول بعضهم توبا بِنَوْب

[30] وَتَوْب بَاعَهُ رَجُلٌ بِتَوْبِ وَعَلَّلَ [3] إذا اخْتَلَفَا كذاكَ اللحُ حِلٌّ مَع العجم المكسر والقشيب العجم بفتح الجسم نوى التمر المكسر، المدقوق المفلق والمكسور، والقشيب

كل شيء حسن طرى ناعم، والقشيب الجديد وسيف قشيب أى حديث. وقال بعض أهل العلم في الثياب، إذا اختلفت، أنه يجوز ثوب حرير بنوب قطن نسيئة، وقال بعضهم: لا يجوز ذلك، لأن الثياب بعضها من بعض، ولكن