الدعائم شرح ابن وصاف محمد بن وصاف النزوي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٥٨

358

يجوز من كتان بثوب من قطن، وكذلك الغزل ما لم ينسج، وهذا الرأى أحب

إلى.

[3] وإن حَاذَرْتَ مِنْ شَجَرٍ فَساداً

5

ل او گفتاه رطيب

گيشگاه

حاذرت حقت، وحذرت أيضا، والقثاء الخيار، والرطيب الغض الطرى،

يقال: قناء وأقثاء.

[3] فينه بالطعامِ فَلَسْتَ يَوْمَا نَسِي عَلَيْكَ بِمُسْتَعِيب

فَبِنهُ

تفسير البيتين جميعا.

تقول بمستعيب وبمستعاب، كما تقول المعيب والمعاب.

المسألة:

وما خيف فساده من الأشجار من القناء والبقل يجوز بيعه بالطعام نسيئة،

و أما البصل فلا، إلا الورق وما يخاف فساده فإنه مثل البقل.

وقال من قال: ما كان يفسد إلى ثلاثة أيام، وقال أبو الحسن: وقد أجاز بعضهم بيع البقول بالطعام إلى أجل، ولم يجز آخرون حتى يخاف فساده، وقال

آخرون ولو خيف فساده.

[39] وكرمت الرهوس فلا تنها

وبيع ورق الرُّه ومِن مَعَ الْمَسِيب

الرءوس أى روس البصل والثوم فلا يصح بالطعام بيعه نسيئة إلى أجل،

و جائز يدا بيد ما خرج من رءوس البصل مثل القناب وغيره والقناء والشجر،

والمسيب من الفرس ذنبه الذي عليه الشعر.