الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٥٨358
يجوز من كتان بثوب من قطن، وكذلك الغزل ما لم ينسج، وهذا الرأى أحب
إلى.
[3] وإن حَاذَرْتَ مِنْ شَجَرٍ فَساداً
5
ل او گفتاه رطيب
گيشگاه
حاذرت حقت، وحذرت أيضا، والقثاء الخيار، والرطيب الغض الطرى،
يقال: قناء وأقثاء.
[3] فينه بالطعامِ فَلَسْتَ يَوْمَا نَسِي عَلَيْكَ بِمُسْتَعِيب
فَبِنهُ
تفسير البيتين جميعا.
تقول بمستعيب وبمستعاب، كما تقول المعيب والمعاب.
المسألة:
وما خيف فساده من الأشجار من القناء والبقل يجوز بيعه بالطعام نسيئة،
و أما البصل فلا، إلا الورق وما يخاف فساده فإنه مثل البقل.
وقال من قال: ما كان يفسد إلى ثلاثة أيام، وقال أبو الحسن: وقد أجاز بعضهم بيع البقول بالطعام إلى أجل، ولم يجز آخرون حتى يخاف فساده، وقال
آخرون ولو خيف فساده.
[39] وكرمت الرهوس فلا تنها
وبيع ورق الرُّه ومِن مَعَ الْمَسِيب
الرءوس أى روس البصل والثوم فلا يصح بالطعام بيعه نسيئة إلى أجل،
و جائز يدا بيد ما خرج من رءوس البصل مثل القناب وغيره والقناء والشجر،
والمسيب من الفرس ذنبه الذي عليه الشعر.