الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٥٩359
-
[40] وَلَيْسَ عليك إن أسلمت بأس
دراهم في الجواه
،
والسيوب
السلف السلم، وهو مأخوذ من القسلم، والجواهر جمع جوهر، ما كان من
جماد مثل الحديد والصفر والرصاص والشبة والعقيق والخرز والبلور واللؤلؤ، والسيوب جمع سيب وهى كنوز الجاهلية، وقيل: لا بأس أن يسلم الرجل الدراهم في أخلاط الجواهر من الجوهر من الفضة والنحاس وأشباه ذلك، لأن الفضة قد تحولت عن ذلك.
[1] وَغَزْلُ الْقُطْنِ مَنَانِ بِمَن مِنَ الْكَتَّانِ حِلٌّ فِي الخُطُوبِ الغزل مصدر غزلت المرأة تغزل غزلا، والغزل الاسم، والمغزل ماتنزله به المرأة والقطن، وهو العطب، وأجازوا بيع منوى قطن بمن كتان، وكذلك الغزل ما لم ينسج، وهذا الرأى أحب إلى.
[4] نِسَينَهُ وَبَيْعُ النَّوْبِ أَيضاً حلال بالحشيش وبالرغيب الحشيش: هو الناقص الذى لا قيمة له، والرغيب ما رغب فيه، وهو كل شيء كانت له قيمة.
وبيع النوب بالطعام نظره، فلم يربه بأساء والثوب بالتمر جائز عندهم، وذلك أيضا مكيل بمكيل، وهو مما أنبقت الأرض فلا يصلح إلا يدا بيد، وأما إلى أجل ففيه اختلاف. وقال عبد الله بن عمر باع بيتين: