الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٦١الحليب سمى حليبا، لأنه محلوب، وهو مفعول، وكذلك اللبن المخيض، لأنه ممخوض إذا حرك ليجمع زبده، واللبا أول حليب من الفم قبل أن يشرب الماء
عند الولادة.
[47] فَأَما الشَّحْمُ بِالْأَلْبَانِ بَيْنا إلى أجل فما هو بالمعيب
نصب بيما على المصدر.
ولا يجوز الشحم باللبن أيضا، وقيل، إنه جائز، ويكون اللبن والشحم بوزن معلوم، وقد أجاز بعض اللبن بالشحم على أن اللبن مكيل، والشحم موزون
إلى أجل، فأما يدا بيد فجميع ذلك جائز.
[4] وَلَيْسَ بِجَائِزِ حَصْرُهُ يُوَرْس وَلَا وَرْس بِجَادِي وَلُوبٍ الحص القوة والحض فى كتاب العين الورس والجادي الزعفران، وعن أبى على الزعفران بالورس، والورس بالزعفران وأحدهما بالقوة نظرة، قال، فهذا بيع لا أحبه.
وقال أبو الحسن، والزعفران والورس بالزعفران وبالقوة لا يثبت عند بعض،
وأجاز قوم الشوران بالزعفران نظرة ولم يجز ذلك آخرون.
[4] وَبَيْمُكَ بالطعام النبق أيضا حلال في المشافي والغيب
تقول نبق ونبق، وهو حمل السدر
•
المسألة من الجامع ـ والبوت الشوع، وما يستلان من الفاكهة جائز بالطعام
نظرة وكذلك الملح والحرض، وذلك عن أبى على رحمه الله.