الدعائم شرح ابن وصاف محمد بن وصاف النزوي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٧٢

قال: اختلف أصحابنا في ذلك، فأجازه بعضهم، فقال: إن الدراهم والدنانير

كلها عين، وبعضهم لم يجز ذلك، ولا يأخذ إلا عين ماله، مما أعطى، أو مثله

من جنسه

•

قلت: أليس قال بعض الفقهاء، يجوز أخذ العروض من رأس مال السلف؟

قال: نعم، وليس العمل على ذلك، وهو رأى محمد بن محبو

قلت: أرأيت الشركة بغير الدراهم والدنانير إذا كانت من جنس واحد، هل يجوز إذا تساوى مال كل واحد شريك إذا أحضراه، وكان مضبوطا بالكيل والوزن، مثل الحبوب، إذا كانت من جنس واحد متساوية في القدر والثمن، وما جرى فى هذا المجرى.

قال: فذلك جائز، ويكون مالا لهما ما زاد لها، وما نقص عليهما.

قلت: هل تجوز الشركة فيما لا يتساوى، مثل الحيوان والثياب ونحو هذا

من الأمتعة التي لا تضبط بالكيل ولا بالوزن؟

قال: لا

•

[9] وَالسّلم في اللحم والحيتَانِ مُتسع

وزنا يفير عفاكم هكذا وصفوا

السلم بفتح السين واللام هو السلف مأخوذ من التسلم، وهو العطاء، وإنما سكن اللام لضرورة الشعر، كما تفعل العرب فى تسكين الحركات لموضع الضرورات. والسلم شجر، واحدته سلمة، والسلام الحجارة، والسلام المسالمة، والسلامي

أيضا عظام الأصابع.