الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٧٤374
ومن جامع ابن جعفر - وقال بعض لا يجوز السلم باللحم
وقال الربيع في صلف اللحم، إذا سمى لكل درهم وزنا معلوما فلا بأس به. وعن أبي عبد الله، رحمه الله، أنه لا يجوز السلف في السمك طرها ولا مليحا مثل اللحم، إلا أن يكون أسلفه في اللحم والسمك ولا عظام فيه بوزن معلوم من ضأن أو ماعز أو إبل ولا عظام فيه يوزن معلوم، وكذلك إذا أسلفه في لحم من ضأن ومعز وإبل ولا عظام فيه فإنه يجوز.
[10] وَفِي النِّيَابِ وَأَسْنَانِ الدَّوَابِّ إِذَا
سميت شيئا حلال ما شَيْئاً
حمد
الجنف الميل في الكلام والأمور كلها، تقول: جنف علينا فلان، وأجنف، في حكمه مشيئة الجنف من الحاكم خاصة، والجنف عام، قال الله تعالى: «فَمَنْ خَافَ مِن مُّوص جنفا) وإنما معناه جنفا وجورا فى الوصية، وا، والله أعلم بتأويل
كتابه. قال الشاعر:
مُ الْمَوْلَى وَقَدْ جَنَفُوا عَلَيْنَا وَإِنَّا مِنْ لِقانِهِمُ لَزُوز قال ابن جعفر: والسلف فيجوز أن يسلف ثوبا بشاة، بسن وأجل معلوم، وإن سلف دراهم في ثياب، وكل ثوب من جنس واحد وجعل لكل ثوب أجلا. مسألة من كتاب الضياء -
قال أبو محمد الفضل بن الحرارى: السلف جائز في الحيوان، الإبل والبقر والفم والحمير إذا كانت مستبينة، ويجوز الدقيق إذا سمى، سداسيا وخماسيا من
(1) الآية مدنية رقم 183 من سورة البقرة.