الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٧٥رأس مال معروف، فذلك جائز، لأنه قد ميز أس مال كل ثوب واحد عن
الآخر
وجائز السلف في جمع الثياب على صفة وذرع وجنس معلوم وأجل معلوم، فإن وجد ما سلف ناقصا من الذرع، وأخذ ذلك بحقه، فطلب أن يرد عليه من رأس المال بحال نقصاته فإن ذلك لا يجوز، وأما إن أخذه بحقه فأرجو أنه جائز، وإن كان الثوب أفضل وأطول فأخذ بحقه وقيمة الفضل فقد أجاز بعضهم.
[11] وَبِالْفُلُوس وأنواع الحبوب معا
والنبي كنيلا وَوَزْنَا فِي الَّذِي عَرَفُوا
الفلوس جمع فلس، وفى أدنى العدد، تقول: فلس وأفلس بمثل كلب وأكلب
المسألة:
وكذلك لا بأس بالسلف في أنواع الحبوب بكيل معلوم إلى أجل معلوم
ووزن معلوم، وقد أجاز بعضهم السلف في النبق إلى أجل معلوم وكيل معلوم،
ولم يجز بعض آخر السلف في النبق.
12] وَالسّلامُ في جُمْلَةِ الْأَلْبَانِ يَنْسِبها
خضا وأقام حلال جائز لال جايز يصف
الجملة ما أجملته في حساب وعدد، وكذلك تقول: في جملة الكلام وحساب
الجمل ما قطع على الحروف الأبجدية، والمخض الحلب، وهو الخالص الذى لم يشب
شيء، والأقط ما غلظ من اللين وجمد، وذهب ماؤه
والسلف في المخض بالكيل، وفى الأقط بالوزن.