الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٧٦المسألة: لا.
ويجوز السلف في لبن الغنم وغيرها إذا سمى به، محضا أو محيضا أو أقطا إلى
أجل معلوم، فإن لم يبين ويسمه فلا يجوز.
وقال أبو الحسن: وجائز السلف فى اللبن والسمن محضا أو محيضا أو أقطا، أو ما اتفقا عليه إلى أجل معلوم، وأقل مدة السلف ثلاثة أيام
[13] والداشتُ في السلم وَزْناً وَالخَفَافُ مَعاً
حل إذا نَعَمَّتْ وَالجِلْدُ وَالصُّحُفُ
الطست يريد به الشبة والصفر، وجمعه طسوت، ونعتت أى وصفت بنوع
من الأنواع، والخفاف جمع خف، وتثنيته خفان، و جمع خف البعير خفاف،
والخفاف ما يلبس فى الرجل.
مسألة:
قلت: وما ترى فى رجل أسلم في طست، أو بورا، أو قمقم، أو مغلى أو
سراج بصفة وضرب ووزن وأجل معلوم؟ قال: جائز.
وكذلك في الجلود على شيء معروف وأجل معلوم والصحف أحسبه جمع صحيفة، وهى من أوعية الصفر والنحاس وما يشبه ذلك إلا الصحف التي هي جمع صحيفة، وهي القرطاس، والله أعلم.
قال أبو الحسن: والسلف في الصفر والحديد والرصاص جائز برزن معلوم إلى أجل، معلوم، و، معلوم، وكذا السلف في الجلود فجأئز إذا كان فى شاء معروف صفة
معروفة من جنس معروف إلى أجل معلوم.