الدعائم شرح ابن وصاف محمد بن وصاف النزوي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٧٧

377

-

[14] وَالزَّعْفَرَانُ إِذَا تَعَاهُ مِنْ بَلد

يجوز مَوْجُورُهُ

اللحف جمع لحاف: وهو الثوب

السلام واللحف

قال أبو عبيدة في كتاب غريب الحديث: الشعار من النياب ما يلى جلد الإنسان، وهو ما يلصق ببدنه، والدثار فوق الشعار، واللحاف كل ما تغطيت به والتحفت به، يقال منه، لخفت الرجل ألحفة لحفا إذا فعلت به ذلك.

المسألة:

قلت: فإن أسلم فى زعفران وشرط همدانيا أو يمانيا؟ قال: لا خير فيه، إذا

اشترط من أرض فأخذه، مثل الطعام والزعفران لا يبقى في أيدى الناس قال أبو عبد الله: يجوز إذا كان موجودا، ولا خير في السلم مما ينقطع

ولا يوجد

قال أبو الحسن: وجائز السلف فى الشوران والزعفران والورس بصفة روزن إلى أجل معلوم، و إن سمى السلف من أرض فإن ذلك لا يثبت، لأنه قد يعدم من ذلك الموضع وينقطع. وفي نسخة ـ والتحف جمع تحفة، وما أخفت به غيرك.

[10] كَذَاكَ إِذْ هُوَ سَمَّى ب ناحية فانتاحَها مَطرُ أَوْ مِنهَا سَخَف اجتاحها أهلكها، والجائحة المملكة،. هي التي تجتاح الشيء أى مذهبه من أصله، وفى الدعا، اللهم لا تبلنا بالجائحات ولا بالجارحات، ولا بالمهلكات ولا بالموبقات، فكل ذلك قريب بعضه من بعض.

والسخف هو ألا يحمل حبا، تقول سخف الزرع يسخف، وهو مأخوذ من