الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٧٨-
378
-
السخف
، وهو الكلام الذى لا معنى له، تقول: رجل سخيف إذا كان يتكلم
بالسفه، ومالا يجوز من الكلام، وهو إذا قل حياؤه.
[16] فجائز أَخَذُهُ مِنْ حَبُّ نَاحِيةٍ غَيْر التي حدهَا إِنَّ مَنْهَا جَحَد فَجَائِرُ
الناحية جانب من الأرض وغيرها، والجحف شبه الجرف، وهو استئصال الشيء عن موضعه والذهاب به، لأن الجرف للشيء الكثير، والجحف التلف
والهلاك مسألة:
و إذا سلف دراهم بذرة مسماة فى جنورة أو غيرها، أو قال، قطعة كذا وكذا فهو جائز، إلا أنه إذا أصابته آفة فليس له إلا رأس ماله. وقال من قال: حتى يكون فى تلك القطعة مثل تلك الثمرة مرة أخرى، ثم
يقضه
وعن أبى على رحمه الله في رجل سلف رجلا بحب، فشرط أن يعطيه من قطعة فلانية، فلما داس فات حبها أو أذهبه، هل يجوز لصاحب الحق أن يقبض
ما سوى تلك القطعة؟ فأرجو أن يكون لا بأس
•
وقال غيره، لا يجوز إلا أن يقبض منها، فإن فات تلك الثمرة فمن ثمرة أخرى. ورأى أبى على هذا أحب إلى، وقال من قال، فإن فات ذلك الحب فله رده.
[17] و بعضهم قَالَ رَأْسُ الْمَالِ مُرْتَجَع
على المسان إِذ فَاتَتْ وَمُنعطف
رأس المال أصل المال، ومرتجع مفتعل من الرجوع، ومنعطف مائل وراجع،
نقول عطف يعطف عطفا إذا عاد.
هذا البيت قد دخلت [دلالته] فيما مضى من المسائل.