الدعائم شرح ابن وصاف محمد بن وصاف النزوي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٧٩

379

[18] كَذَلِكَ الْخَلُ وَالْأَدْهَانُ جَازَةٌ

المسألة:

وَزْنَا وَنَسْمِيَةٌ بالكيل يُعْتَرِفُ

والسلف في الأدهان جائز على وزن معلوم وأجل معلوم وصنف معلوم، وكذلك في الخل جائز إلى أجل معلوم وكيل معلوم، وبشرط خل تمر معروف

أو عنب والسلف جائز فى الأدهان كلها على صفة معروفة ووزن معروف وأجل معلوم، وكذلك السلف في الخل جائز، إذا سماه من تمر أو عنب بكيل معلوم إلى أجل معلوم، وإذا كان السلف لاثنين فرجع أحدهما إلى رأس ماله وأبى الآخر فلا يثبت الصلح إلا أن يرضى صاحبه ويكون ما أخذه بينهما من الصلح ورأس المال والسلف، لأنه مشترك

[19] وَحلَيَةُ السَّيْفِ وَالسَّيْفِ الحُسَامُ إِذَا

ما انتانه رجل فَجَفَاجَةٌ صَلف

الحلى واحدة الحلى أيضاً، ويسمى السيف حساما لأنه يحسم، أى يقطع العظام، ويجوز أن يكون يقطع الأعمار، وسمى السيف سيفا لأنه يسيف الأعمار ومنه قوله، ساف المال يسيف سيفا إذا هلك وذهب من حدث أو آفة تصيبه

قال الشاعر:

حسام إذا ما قمت مُختصرا بِهِ كفَى المَودُ مِنْه الْيَدَ لَيْسَ مُعَضَدِ وقيل: سمى السيف حساما لأنه يحسم الدم الذي يسيفه، والحسم استئصال الشيء قطعا، والفجفافة كثير الكلام، وقيل، الفجفاجة الأحمق الجاهل كثير القول بغير فعل، وقيل الفجفاجة المكثر في هجر