الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٨١المسأله:
- 381
وقال أبو عبد الله رحمه الله فى الذى يشترى المحلى بفضة فيأخذه بدارهم بعضها، وبعضها إلى أجل، قال: لا يجوز، إلا أن يكون الذي أنقده إياه جعله
للفضة التي يحلى بها السيف ثمنا، وأما الذى تأخر فهو من ثمن الحديدة، وأما إذا أرسل البيع كذلك، ولم يجعله هكذا فلا يجوز.
قلت: فإن وجد بالسيف عيب رد الفضل بعيبه، أو رد السيف خليته، فإن
لم يسم [رده] بثمن الفضة والسيف كله.
[22] وَمُسَلَّف جمْطَةٌ بَعْضُ أَحَلَّ لَهُ
أخذ الشعر ير وبعض منهم يقف
تقول وقف يقف وقوفاً عن الكلمة. والجواب عن المسألة، ووقفت الدابة، ووقفت الكلمة وقفاً، فإذا وقفت الرجل و الشيء على كلمة، قلت وقفته توقيفاً،
ولا يقال: أوقفت في قولهم، وأوقفت عن الأمر إذا أقلعت عنه.
قال الشاعر:
تتأنيب الهوى ثم أوقفت رضا والتى.
وعن أبى على: وعن الذى يسلف ببر فأخذ شعيراً بطيبة من نفسه؟ قال:
فما نرى بذلك بأسا.
وقال أبو الحسن: ومن أسلف ببر فأخذ شعيراً بطيبة من نفسه جاز لأنه أخذ الأقل من حقه، وذلك عندى، أن الشعير يجرى مجرى البر، فأما من يرى ذلك فليس له إلا من الجنس.
،