الدعائم شرح ابن وصاف محمد بن وصاف النزوي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٨٥

وإن كان السلف درهما رديئا فقد اختلف في ذلك، فقال من قال، يفسد السلف، لأنه يفسد من كل درهم قسطه، وقال قوم، يفسد من كل جنس درهم. وقال آخرون: إن كانت فضة ردية تجوز هند قوم، ولا تجوز عند آخرين،

فيبدله، وإن كانت دراهم كلها عقر فسد السلف كله

وإن سمى لكل درهم فقال قوم، يفسد من ذلك درهم، وقال قوم يفسد ذلك كله، من كل درهم بقسطه، وإن كانت الدراهم مخلوطة، وهذا وأمثاله

فيه اختلافهم في معنى السلف

ومن جامع ابن جعفر -

وكذلك إن أسلف ثلاثين درهما بتمر وبر وذرة ولم يبين كل نوع لكل نوع فذلك فاسد.

و إن قال: عشرة دراهم منها بير، وعشرة دراهم منها بذرة، وعشرة دراهم منها بتمر فذلك جائز، ولو لم يميزها إذا سمى لكل عشرة من ذلك النوع، فإن كان فيها در هم رديء كان السلف اسکل در هم معروف فسد من كل نوع درهم،

وإن لم يكن لكل درهم شيء معروف فسد السلف كله.

[29] والسلمُ إِنْ لَمْ تُبَيِّنُهُ جليقه

نقض ونقصانه نقض إِذَا اخْتَلَفُوا

الحلية القسمية، والفضة لنوع معروف بوزن معروف وكيل معروف ولأجل

معروف فإذا نقص شيء من هذه الصفات انتقض السلف.

(25 ـ الدعائم / 2)