الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٨٦قال أبو الحسن: من لم يجعل للسلف أجلا معلوما فلا يثبت السلف
•
وسألته عن رجل أسلف رجلا في طعام، فقال المتسلف، قبلت إن شاء الله،
قال: هذا استثناء، والاستثناء يهدم السلف.
قلت: فإن تقاما على ذلك، ولم يتناقصا فهل يسعهما ذلك؟ قال: نعم.
يسعهما.
قلت: أفليس هذا من الربا؟ قال: لا، هذا كالبيع المنتقض
[30] ويُفيدُ السّلْمُ إِنْ سَمَّى الكِرَاء لَهُ
شرطا إلى بلدٍ أَجْوَازُهُ قَذف
نصب شرطا على الحال، والشرط فى اللغة العلامة، ومنه قوله تعالى: «وتد جَاءَ أَشْرَاطها (1)، أى علاماتها. وأجوازه وسطه، وجوز كل شيء وسطه،
وتقول: جزت الطريق جوازا
قال امرؤ القيس:
وَ لَيْلِ كَمَوْجِ الْبَحْرِ أَرْخَى سُدُولَهُ عَلَى بِأَنواع الهموم ليبتلي فقلتُ لَهُ لَمَّا تَمَعَى بِصُلْبِهِ وَأَرْدَفَ أَعْجَارًا وَنَاءَ بِكَلكَلِ ألا أَيُّهَا الليل الطويل ألا أنجَلِي بِصُبح وَمَا الْإِصْبَاحُ مِنْكَ بِأَمْثَلِ وقذف جمع قذاف، وهو السير السريع، وقيل: القذف البعد، والقذافات النواحى من كل شيء، والقذاف سرعة السير، وناقة متقاذفة سريعة الركض
(1) الآية مدنية رقم 18 من سورة محمد.